عمر الحريصي
07-05-2008, 03:37 PM
http://www.fadhaa.info/up/uploads/e4369527be.gif
1- القواعد التنفيذية للتقويم في المرحلة الابتدائية
1-1: المواد الدراسية التي يتم تدريسها وتقويمها بالكامل في فصل دراسي واحد :
(1) مادة التوحيد بالصف الأول الابتدائي، وتدرس بالفصل الدراسي الثاني .
(2) مادة العلوم بالصف الأول الابتدائي ، وتدرس بالفصل الدراسي الثاني .
1-2: يُقوّم الطالب بعد تعريفه بالمهارة وتدريبه عليها و ممارسته لها.
1-3: للتعرف على المهارات التي أتقنها الطالب والتي لم يتقنها توظف جميع أنواع التقويم ( القبلي ــــ التكويني "البنائي"ـــ النهائي ).
1-4: يدون المعلم تقويمه لعلوم ومعارف ومهارات الطالب بشكل يومي في سجل متابعة تقويم الطالب ثم ينقل خلاصة تقويمه وملاحظاته إلى سجل الطالب في نهاية كل فترة من فترات التقويم المحددة
بأربع فترات تقويمية في العام الدراسي .
1-5: يُعد المعلم برنامجاً علاجياً للطالب الذي لم يتقن مهارة واحدة أو أكثر, ويُنفذه داخل الصف وخارجه.
1-6: يُحال وضع الطالب الذي لم يتقن مهارة أو أكثر من مهارات الحد الأدنى إلى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة بعد كل فترة تقويمية.
1-7: يستمر تقويم الطالب في المهارة أو المهارات التي لم يتقنها حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.
1-8: يُحدد مستوى الطالب بعد كل فترة تقويمية وفق الآتي:
المستوى (1) أتقن الطالب جميع المهارات المقررة في المادة الدراسية.
المستوى (2) أتقن الطالب معظم المهارات المقررة أو أكثر بما فيها مهارات الحد الأدنى.
المستوى (3) أتقن الطالب مهارات الحد الأدنى على الأقل.
المستوى (4) لم يتقن الطالب مهارة أو أكثر من مهارات الحد الأدنى.
1-9: يتم تقويم طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم في مادة الحفظ ومادة التلاوة تقويمًا تراكميًا ، ونهائياً.
2- القواعد التنفيذية للتقويم في المرحلتين المتوسطة والثانوية
2-1: تستثنى بعض المواد الدراسية من تطبيق تنظيمات اللائحة عليها كما أشارت إليه الفقرة (2) من المادة الرابعة من لائحة تقويم الطالب ويكون ذلك على النحو الآتي:
http://www.fadhaa.info/up/uploads/13f062fcf9.gif
2-2: تُخصص خمسون درجة (50) لكل فصل دراسي موزعة وفق التالي:
1- (20) درجة لأعمال الفصل.
2- (30) درجة لاختبار نهاية الفصل.
2-3: تكون النهاية الصغرى للمرحلة المتوسطة، والصف الأول الثانوي لجميع المواد (40%) عدا مواد التربية الإسلامية، ومواد اللغة العربية فتكون نهايتها الصغرى (50%) ،أما الصفين الثاني والثالث الثانوي فتكون النهاية الصغرى لجميع المواد(50%).
2-4: تتكون درجة الطالب في أعمال السنة للفصل الدراسي الواحد من عشرين درجة (20) موزعة حسب التالي:
(10) درجات لتقويمه بأدوات التقويم المتنوعة مثل : المشاركة ، والأنشطة ، والواجبات المنزلية.
(10) درجات لعدد من الاختبارات التحريرية القصيرة ، وتنفذ وفق الآتي:
(لا يوضع لها جداول وتكون جزءاً من زمن الحصة الدراسية ، وتكون هذه الاختبارات بنهاية كل فصلٍ من الكتاب أو باب أو وحدة على أن تقيس مدى استيعاب الطالب لمحتوى المادة , ومدى اكتسابه للمهارات المحققة للأهداف التربوية , وعلى المعلمين التنسيق فيما بينهم .
2-5: يُجبر الكسر لصالح الطالب في نهاية كل فصل دراسي لكل مادة دراسية.
2-6: يُخصص لكل مادة من مواد التقويم المستمر (100) درجة في العام الدراسي (50) درجة لكل فصل دراسي على أن تحدد النهاية الصغرى لهذه المواد حسب ما ورد في القاعدة (2-3) من هذه القواعد.
2-7: يُشعر ولي أمر الطالب بالمستوى الدراسي لأعمال الفصل دورياً بما لا يقل عن مرتين خلال الفصل الدراسي الواحد.
2-8: يُشعر ولي أمر الطالب بنتيجة نهاية كل فصل دراسي.
2-9: يتم تقويم طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم في مادة الحفظ ومادة التلاوة تقويمًا تراكميًا ، ونهائياً.
3- القواعد التنفيذية لدور لجنة التوجيه والإرشاد في تقويم تحصيل الطالب
3-1: تقوم لجنة التوجيه والإرشاد بدورها في تقويم الطالب في جميع مراحل التعليم العام ، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة.
3-2: يتم تشكيل أعضاء لجنة التوجيه والإرشاد داخل المدرسة في الأسبوع الأول من العام الدراسي، وبقرار من مدير المدرسة ، على أن تستمر مدة التكليف أربع سنوات متتالية ما أمكن ذلك.
3-3: تتكون لجنة التوجيه والإرشاد من:
1) مدير المدرسة. (رئيسًا )
2) وكيل المدرسة. (نائبًا للرئيس)
3) مرشد طلابي.(عضوًا مقررًا )
4) ثلاثة من المعلمين المتميزين بالكفاءة والخبرة.(أعضاء)
ويشارك في اجتماع اللجنة وحسب حالة الطالب الذي تناقش اللجنة وضعه :
1) معلم المادة.
2) منسق الموهوبين / مسئولة الموهوبات.
3) معلم التربية الخاصة.
3-4: تُسهم لجنة التوجيه والإرشاد في تقويم سلوك الطالب ومواظبته من خلال تطبيق إجراءات قواعد تنظيم السلوك والمواظبة في مدارس التعليم العام ، والتي وضعت الجهات المختصة الضوابط المنظمة لها، ويتم معاملة السلوك والمواظبة كمادتين دراسيتين عند حساب المعدل .
3-5: على لجنة التوجيه والإرشاد رفع تقارير فصلية عن أعمالها في نهاية كل فصل دراسي معتمدة من مدير المدرسة إلى الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم.
في المرحلة الابتدائية :
3-6: تُتابع لجنة التوجيه والإرشاد حالة الطالب الذي بقي في صفه عاماً آخر بسبب عدم تمكنه من تحقيق مهارات الحد الأدنى ، أو انتقل إلى الصف الذي يليه ولديه مهارات تحتاج إلى متابعة.
3-7: تدرس لجنة التوجيه والإرشاد عقب كل فترة تقويمية وضع الطالب الذي يعاني من قصور( ضعف ) في اكتساب المهارات الأساسية.
3-8: تشرف لجنة التوجيه والإرشاد على تنفيذ الإجراءات التربوية والإرشادية الكفيلة بتشخيص وتصنيف وعلاج حالة الطالب الذي لديه ضعف في اكتساب المهارات الأساسية.
3-9: تتخذ لجنة التوجيه والإرشاد قراراً بتحويل حالات التأخر الدراسي والتي لم تُبد تجاوباً مع البرامج العلاجية المقدمة داخل الصف أو خارجه إلى البرامج المساندة بعد إشعار ولي أمر الطالب بذلك.
3-10: تعتمد لجنة التوجيه والإرشاد في الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الثاني قراراً إما بنقل الطالب الذي لم يتمكن من تحقيق مهارات الحد الأدنى إلى الصف الذي يلي صفه ، أو إبقائه في صفه عاماً آخر، ويكون قرارها نهائياً لا يمكن تعديله أو إلغاؤه أو مخالفته.
3-11: تعقد لجنة التوجيه والإرشاد اجتماعاتها بعد كل فترة تقويمية أي بواقع أربع مرات في العام الدراسي، وفي الحالات التي تستدعي ذلك.
في المرحلتين المتوسطة والثانوية :
3-12: تُتابع لجنة التوجيه والإرشاد حالة الطالب الذي استفاد من التنظيم المنصوص عليه في البندين (ب ــ ج) من الفقرة (2) من المادة (السابعة) الواردة في لائحة تقويم الطالب.
3-13: يجوز للجنة التوجيه والإرشاد ـ استثناءً ـ مد سنوات السن المسموح به نظاماً للطالب في المرحلة المتوسطة ، والثانوية بالقدر الذي تراه مناسباً.
3-14: يجوز للجنة التوجيه والإرشاد السماح للطالب المنتظم التقدم للاختبار منتسباً جزئياً في المواد التي رسب فيها فقط في السنة التالية مباشرةً وفق ضوابط الانتساب الجزئي.
3-15: تعقد لجنة التوجيه والإرشاد اجتماعاتها في منتصف كل فصل دراسي ، وقبل نهايته ، وفي الحالات التي تستدعي ذلك.
1- القواعد التنفيذية للتقويم في المرحلة الابتدائية
1-1: المواد الدراسية التي يتم تدريسها وتقويمها بالكامل في فصل دراسي واحد :
(1) مادة التوحيد بالصف الأول الابتدائي، وتدرس بالفصل الدراسي الثاني .
(2) مادة العلوم بالصف الأول الابتدائي ، وتدرس بالفصل الدراسي الثاني .
1-2: يُقوّم الطالب بعد تعريفه بالمهارة وتدريبه عليها و ممارسته لها.
1-3: للتعرف على المهارات التي أتقنها الطالب والتي لم يتقنها توظف جميع أنواع التقويم ( القبلي ــــ التكويني "البنائي"ـــ النهائي ).
1-4: يدون المعلم تقويمه لعلوم ومعارف ومهارات الطالب بشكل يومي في سجل متابعة تقويم الطالب ثم ينقل خلاصة تقويمه وملاحظاته إلى سجل الطالب في نهاية كل فترة من فترات التقويم المحددة
بأربع فترات تقويمية في العام الدراسي .
1-5: يُعد المعلم برنامجاً علاجياً للطالب الذي لم يتقن مهارة واحدة أو أكثر, ويُنفذه داخل الصف وخارجه.
1-6: يُحال وضع الطالب الذي لم يتقن مهارة أو أكثر من مهارات الحد الأدنى إلى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة بعد كل فترة تقويمية.
1-7: يستمر تقويم الطالب في المهارة أو المهارات التي لم يتقنها حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.
1-8: يُحدد مستوى الطالب بعد كل فترة تقويمية وفق الآتي:
المستوى (1) أتقن الطالب جميع المهارات المقررة في المادة الدراسية.
المستوى (2) أتقن الطالب معظم المهارات المقررة أو أكثر بما فيها مهارات الحد الأدنى.
المستوى (3) أتقن الطالب مهارات الحد الأدنى على الأقل.
المستوى (4) لم يتقن الطالب مهارة أو أكثر من مهارات الحد الأدنى.
1-9: يتم تقويم طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم في مادة الحفظ ومادة التلاوة تقويمًا تراكميًا ، ونهائياً.
2- القواعد التنفيذية للتقويم في المرحلتين المتوسطة والثانوية
2-1: تستثنى بعض المواد الدراسية من تطبيق تنظيمات اللائحة عليها كما أشارت إليه الفقرة (2) من المادة الرابعة من لائحة تقويم الطالب ويكون ذلك على النحو الآتي:
http://www.fadhaa.info/up/uploads/13f062fcf9.gif
2-2: تُخصص خمسون درجة (50) لكل فصل دراسي موزعة وفق التالي:
1- (20) درجة لأعمال الفصل.
2- (30) درجة لاختبار نهاية الفصل.
2-3: تكون النهاية الصغرى للمرحلة المتوسطة، والصف الأول الثانوي لجميع المواد (40%) عدا مواد التربية الإسلامية، ومواد اللغة العربية فتكون نهايتها الصغرى (50%) ،أما الصفين الثاني والثالث الثانوي فتكون النهاية الصغرى لجميع المواد(50%).
2-4: تتكون درجة الطالب في أعمال السنة للفصل الدراسي الواحد من عشرين درجة (20) موزعة حسب التالي:
(10) درجات لتقويمه بأدوات التقويم المتنوعة مثل : المشاركة ، والأنشطة ، والواجبات المنزلية.
(10) درجات لعدد من الاختبارات التحريرية القصيرة ، وتنفذ وفق الآتي:
(لا يوضع لها جداول وتكون جزءاً من زمن الحصة الدراسية ، وتكون هذه الاختبارات بنهاية كل فصلٍ من الكتاب أو باب أو وحدة على أن تقيس مدى استيعاب الطالب لمحتوى المادة , ومدى اكتسابه للمهارات المحققة للأهداف التربوية , وعلى المعلمين التنسيق فيما بينهم .
2-5: يُجبر الكسر لصالح الطالب في نهاية كل فصل دراسي لكل مادة دراسية.
2-6: يُخصص لكل مادة من مواد التقويم المستمر (100) درجة في العام الدراسي (50) درجة لكل فصل دراسي على أن تحدد النهاية الصغرى لهذه المواد حسب ما ورد في القاعدة (2-3) من هذه القواعد.
2-7: يُشعر ولي أمر الطالب بالمستوى الدراسي لأعمال الفصل دورياً بما لا يقل عن مرتين خلال الفصل الدراسي الواحد.
2-8: يُشعر ولي أمر الطالب بنتيجة نهاية كل فصل دراسي.
2-9: يتم تقويم طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم في مادة الحفظ ومادة التلاوة تقويمًا تراكميًا ، ونهائياً.
3- القواعد التنفيذية لدور لجنة التوجيه والإرشاد في تقويم تحصيل الطالب
3-1: تقوم لجنة التوجيه والإرشاد بدورها في تقويم الطالب في جميع مراحل التعليم العام ، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة.
3-2: يتم تشكيل أعضاء لجنة التوجيه والإرشاد داخل المدرسة في الأسبوع الأول من العام الدراسي، وبقرار من مدير المدرسة ، على أن تستمر مدة التكليف أربع سنوات متتالية ما أمكن ذلك.
3-3: تتكون لجنة التوجيه والإرشاد من:
1) مدير المدرسة. (رئيسًا )
2) وكيل المدرسة. (نائبًا للرئيس)
3) مرشد طلابي.(عضوًا مقررًا )
4) ثلاثة من المعلمين المتميزين بالكفاءة والخبرة.(أعضاء)
ويشارك في اجتماع اللجنة وحسب حالة الطالب الذي تناقش اللجنة وضعه :
1) معلم المادة.
2) منسق الموهوبين / مسئولة الموهوبات.
3) معلم التربية الخاصة.
3-4: تُسهم لجنة التوجيه والإرشاد في تقويم سلوك الطالب ومواظبته من خلال تطبيق إجراءات قواعد تنظيم السلوك والمواظبة في مدارس التعليم العام ، والتي وضعت الجهات المختصة الضوابط المنظمة لها، ويتم معاملة السلوك والمواظبة كمادتين دراسيتين عند حساب المعدل .
3-5: على لجنة التوجيه والإرشاد رفع تقارير فصلية عن أعمالها في نهاية كل فصل دراسي معتمدة من مدير المدرسة إلى الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم.
في المرحلة الابتدائية :
3-6: تُتابع لجنة التوجيه والإرشاد حالة الطالب الذي بقي في صفه عاماً آخر بسبب عدم تمكنه من تحقيق مهارات الحد الأدنى ، أو انتقل إلى الصف الذي يليه ولديه مهارات تحتاج إلى متابعة.
3-7: تدرس لجنة التوجيه والإرشاد عقب كل فترة تقويمية وضع الطالب الذي يعاني من قصور( ضعف ) في اكتساب المهارات الأساسية.
3-8: تشرف لجنة التوجيه والإرشاد على تنفيذ الإجراءات التربوية والإرشادية الكفيلة بتشخيص وتصنيف وعلاج حالة الطالب الذي لديه ضعف في اكتساب المهارات الأساسية.
3-9: تتخذ لجنة التوجيه والإرشاد قراراً بتحويل حالات التأخر الدراسي والتي لم تُبد تجاوباً مع البرامج العلاجية المقدمة داخل الصف أو خارجه إلى البرامج المساندة بعد إشعار ولي أمر الطالب بذلك.
3-10: تعتمد لجنة التوجيه والإرشاد في الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الثاني قراراً إما بنقل الطالب الذي لم يتمكن من تحقيق مهارات الحد الأدنى إلى الصف الذي يلي صفه ، أو إبقائه في صفه عاماً آخر، ويكون قرارها نهائياً لا يمكن تعديله أو إلغاؤه أو مخالفته.
3-11: تعقد لجنة التوجيه والإرشاد اجتماعاتها بعد كل فترة تقويمية أي بواقع أربع مرات في العام الدراسي، وفي الحالات التي تستدعي ذلك.
في المرحلتين المتوسطة والثانوية :
3-12: تُتابع لجنة التوجيه والإرشاد حالة الطالب الذي استفاد من التنظيم المنصوص عليه في البندين (ب ــ ج) من الفقرة (2) من المادة (السابعة) الواردة في لائحة تقويم الطالب.
3-13: يجوز للجنة التوجيه والإرشاد ـ استثناءً ـ مد سنوات السن المسموح به نظاماً للطالب في المرحلة المتوسطة ، والثانوية بالقدر الذي تراه مناسباً.
3-14: يجوز للجنة التوجيه والإرشاد السماح للطالب المنتظم التقدم للاختبار منتسباً جزئياً في المواد التي رسب فيها فقط في السنة التالية مباشرةً وفق ضوابط الانتساب الجزئي.
3-15: تعقد لجنة التوجيه والإرشاد اجتماعاتها في منتصف كل فصل دراسي ، وقبل نهايته ، وفي الحالات التي تستدعي ذلك.