مشاهدة النسخة كاملة : اللوائح والأنظمة سؤال وجواب
عمر الحريصي
11-09-2007, 04:13 PM
سؤال و جواب في الخدمة المدنية
أولاً في التعيين :
هو حق تملكه الجهة المختصة لاختيار شخص معين لشغل الوظيفة وفقا للقواعد المعدة سلفا لهذا الغرض بما يتفق مع مبدأ الجدارة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : موظف كفت يده عن العمل وانتهت فترة كف اليد بالعقوبة بغير الفصل فهل يمكن احتساب فترة كف اليد لغرض المسابقة ؟
جواب :ما دام أن كف اليد قد انتهى بغير الفصل فان المذكور يعتبر شاغلا للوظيفة وبالتالي فأنه يمكن أن تحتسب الفترة التي كفت يده خلالها خدمة لغرض المسابقة
---------------------------------------------------------------
سؤال : كيف يعامل من لا يحملون حفائظ نفوس وعندهم القدرة الكافية على العمل على بند الأجور؟
جواب :اذا كان المتقدم للعمل لايحمل حفيظة نفوس لكونه لم يبلغ السن النظامية لحصوله على حفيظة النفوس فانه يمكن الأخذ في هذه الحالة بالوثيقة الرسمية التى تثبت هوينه كشهادة الميلاد او حفيظة نقوس والد الشخص إذا كان مضافاً فيها مع مراعاة ما يتطلبه نظام العمل من سن لبعض الأعمال .
--------------------------------------------------------------------
سؤال : موظف ملتحق بدورة تدريبية بمعهد الإدارة العامة ونجح في المسابقة هل تعتبر ترقيته على الوظيفة الجديدة من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ المباشرة بعد انتهاء الدورة ؟
جواب : لقد نصت الفقرة (ج) من المادة (10/3) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ان الموظف المتدرب تكون ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها شريطة مباشرته لعمل الوظيفة المرقى إليها بعد انتهاء تدريبه .
------------------------------------------------------------------------
سؤال : ما مدى جواز تعين العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية في وظيفة مدنية قبل مضي 6 اشهر على استقالته ؟
جواب :العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية لا يلزم بقضاء المدة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية والتحاقه بوظيفة مدنية مرهون بالتأكد من أن طي قيده تم بشكل نظامي وإلا يكون ذلك العسكري هاربا من الخدمة العسكرية أو أن يكون بقرار طي قيده ما يمنع من التحاقه بالوظائف المدنية .
------------------------------------------------------------------------
سؤال : الموظف المعين على وظيفة دارس في معهد الإدارة العامة لمدة سنتين على المرتبة الرابعة هل تشمله سنة التجربة بعد تعيينه بعد النجاح من الدورة أم يكتفي بفترة التدريب ؟
جواب :الموظف في مثل هذه الحالة تشمله سنة التجربة لان السنتين اللتين أمضاهما في المعهد قضيتا في الدراسة ولو كان الدارس مثبتا خلالهما على مرتبة ولم يقم خلالها الدارس بعمل يتضح من خلال ممارسته ما يمكن الحكم به على أدائه وسلوكه وذلك ما هدفت إليه المدة المقررة للتجربة .
------------------------------------------------------------------------
سؤال : الموظف المحال على التقاعد المبكر إذا رغب العودة للعمل هل يخضع لفترة حظر أم لا ؟
جواب :الإحالة على التقاعد من أسباب إنهاء الخدمة وهي تختلف عن الأسباب الأخرى كالاستقالة والانقطاع عن العمل والمحال إلى التقاعد المبكر إذا رغب العودة لا يخضع لفترة حظر لعدم ورود النص على ذلك ويبقى على الأصل الذي هو عدم الحظر .
--------------------------------------------------------------------
سؤال : ما هي إمكانية طلب الموظف تمكينه من مزاولة عمل الوظيفة المعين عليها ؟
جواب :الوظائف تحدث في الميزانية لحاجة الجهة تكون وفقا لمتطلبات العمل الفعلية ولذلك فانه يجب على كل موظف مزاولة عمل الوظيفة المعين عليها إذ إن ذلك يعتبر مطلبا نظاميا ومن حق الموظف المطالبة بتمكينه من عمله المعين عليه ما لم يحل دون ذلك مانع نظامي .
----------------------------------------------------------------------------------
سؤال : موظف فصل بسبب قضية رشوة هل يمكن إعادته للخدمة ولو بالتعاقـد؟
جواب :نصت المادة (13) من نظام مكافحة الرشوة على فصل الموظف المدان في أي قضية من قضايا الرشوة وعدم عودته إلا بعد خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية وبعد موافقة مجلس الوزراء وحسب المادة ( 14 ) من هذا النظام وهذا حكم عام وعليه لا يجوز إلا بعد خمس سنوات وبعد موافقة مجلس الوزراء وهذا حكم عام وعليه لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص إلا بعد خمس سنوات وموافقة مجلس الوزراء سواء كان على وظيفة ثابتة أو مؤقتة .
-------------------------------------------------------------------------
سؤال : الموظف المستقيل أو المفصول غيابيا من أحد الأجهزة الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية هل هو مطالب بقضاء فترة قبل التحاقه بإحدى المؤسسات أو الشركات التي تطبق نظام التأمينات الاجتماعية ؟
جواب :أن الموظف المستقيل أو المفصول من إحدى الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية لا يطالب بفترة يقضيها قبل التحاقه بإحدى الوظائف المشمولة بنظام العمل والعمال أو نظام التأمينات الاجتماعية .
--------------------------------------------------------------------------------
سؤال : هل في الإمكان اعتبار التعيين بأثر رجعي من تاريخ تكليف الشخص بأعمال الوظيفة ؟
جواب : لا يجوز ذلك حيث تقضي المادة (7/5) من اللوائح التنفيذية بأنه لا يجوز مباشرة الشخص لعمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه ، وتطبيقا لذلك فانه لا يجوز تعميد الشخص بالقيام بأعمال الوظيفة قبل صدور قرار التعيين ، كما أن قرار التعيين لا يسري بأثر رجعي علما بان التكليف وارد و له شروطه الخاصة ولكن مدته لا تدخل ضمن مدة شغل الوظيفة كما لو كان مثبتا عليها.
عمر الحريصي
11-09-2007, 04:17 PM
ثانياً في الترقية:
هي رفع الموظف من وظيفته الحالية الى وظيفة اخرى شاغرة ذات مستوى اعلى ومسؤولية اكبر.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : هل يتطلب لترقية المستخدم من مرتبة إلى مرتبة أعلى مضي أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها المستخدم ؟
جواب :لا يشترط لترقية المستخدم من مرتبة إلى مرتبة مضي أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها وانما يجب أن تتوفر في المستخدم عند الترقية المؤهلات للوظيفة المراد الترقية أليها وفقا لأحكام المؤهلات ، كما نصت على ذلك المادة ( 6 ) من لائحة المستخدمين .
----------------------------------------------------------------
سؤال : ما مدى جواز ترقية الموظف المعار ؟
جواب : من شروط الترقية أن يباشر المرقى عمل الوظيفة المرقى إليها ، وعلى ذلك فانه لا يوجد ما يمنع من ترقية الموظف المعار ولكن تنقطع الإعارة بهذه الترقية ، كما نصت على ذلك المادة (29/5) .
----------------------------------------------------------------------
سؤال : هل يجوز تنازل الموظف عن الترقية التي حصل عليها سواء عن طريق المفاضلة أو المسابقة وإذا كان الجواب بالإيجاب فما الذي يترتب على ذلك؟
جواب : الأصل انه لا يجوز للموظف التنازل عن الترقية التي حصل عليها عن طريق المفاضلة أو المسابقة بعد مباشرته العمل لان التنازل ليس حقا للموظف ولكن يجوز للإدارة أن تطرق التنازل في حالة تصحيح وضع نظامي أو وظيفي أو متى رأت أن هناك ظروف اضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته وفي هذه الحالة وهي إقرار التنازل يترتب الآتي :
1 - يعاد إلى وظيفته السابقة ومرتبته السابقة براتبه الذي كان يتقاضاه عليها ويسوى راتبه بالعلاوة الدورية إذا كانت مستحقة وذلك إذا كان التنازل قد تم خلال سنة من تاريخ مباشرته العمل المرقى إليه ، أما إذا كان التنازل قد تم بعد مضي سنة على الترقية بالمفاضلة أو التعيين فانه يحتفظ براتبه الذي حصل عليه نتيجة الترقية للمرتبة الأعلى .
2 - لا يسترد منه ما صرف له من زيادة في الراتب نتيجة للترقية إلى المرتبة الأعلى حتى عودته إلى مرتبته السابقة ، لأنه قد أدى العمل المقابل له في تلك المرتبة ، ذلك لان الراتب هو الأجر المقرر نظاما لهذا العمل .
3 - يعود إلى وضعه السابق بالنسبة لأقدميته في المرتبة المتنازل إليها قبل التنازل ذلك أن هذه الأقدمية لا يمكن إهدارها لأنها حق اكتسبه الموظف من الناحية النظامية ، ولا يجوز حرمانه منها إلا بنص صريح .
4 - لا يمنع من عودة الموظف إلى مقر عمله السابق إذا كان في جهة أخرى استحقاقه لبدل الترحيل الذي صرف له إذا كان النقل نتيجة الترقية لان بدل الترحيل قد صرف بسبب نظامي نتيجة النقل الفعلي للموظف .
5 - لا يستحق الموظف بدل ترحيل إذا عاد إلى مقر عمله السابق إذا كان يترتب على التنازل عودته لجهة أخري لان النقل الأخير قد تم بناءا على رغبة الموظف .
---------------------------------------------------------
سؤال : ما مدى إمكانية ترقية الموظف بعد مضي أربع سنوات في الوظيفة؟
جواب : الترقية ليست حقاً للموظف وإنما هي أمر جوازي للإدارة وهي التي يمكن لها النظر في ترقية الموظف إذا أمضى في مرتبته أربع سنوات بشرط توفر الشروط الأخرى الخاصة والمنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ومن أهمها توفر الوظيفة المناسبة وشغورها وتوفر المؤهلات اللازمة لشغلها لدى المراد ترقيته .
----------------------------------------------------------------------
سؤال : ما مدى جواز دخول الموظف المبتعث للدراسة المسابقات الوظيفية ؟
جواب :لا يجوز للموظف المبتعث للدراسة الدخول في المسابقات الوظيفية لان المسابقة تعني في حد ذاتها ترقية الموظف إلى مرتبة أعلى و النجاح في المسابقة يتطلب مباشرة الموظف لواجبات الوظيفة التي سابق عليه وهذا يؤدي إلى قطع الابتعاث مما يخالف قواعد الابتعاث .
-------------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : كيف تتم ترقية المعين على بند الأجور من فئة إلى فئة أعلى ؟
جواب : نصت المادة السابعة من لائحة المعينين على بند الأجور على جواز ترقية المعين على بند الأجور إلى فئة تلي الفئة التي يشغلها بشرط أن يكون قد اكمل أربع سنوات على الأقل في الفئة التي يشغلها وتكون الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة فان تساوي اثنان أو اكثر في الأقدمية قدم من لديه مستوى دراسي أعلى .
------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : هل يشترط للحسم من الراتب (15) يوما فاكثر الذي يمنع من الترقية أن يكون الحسم عن أيام متتالية ؟
جواب :ظاهر النص يوحي بان الحسم بالمدة المشار إليها جاء عقوبة لمخالفة جسيمة ولذلك يفهم منه اشتراط أن يكون الحسم لأيام متصلة ثم أن النص قضي بإمكان إعادة النظر في الترقية بعد سنة من الحسم فلو اخذ الحسم المتفرق لصعب تحديد السنة لذا فالحسم المانع للترقية هو الحسم المتصل لمدة (15) يوما فاكثر .
------------------------------------------------------------------------------------
سؤال: ماذا عن لائحة الترقيات الجديدة ؟ وما هى مبررات إصدارها ؟
جواب: لائحة الترقيات الجديدة التي أصدرها مجلس الخدمة المدنية مؤخراً بالقرار رقم 686 وتاريخ 15/3/1421هـ هي إحدى الجهود الجيدة التي يبذلها مجلس الخدمة المدنية الموقر لتحقيق كل ما يسهم في إسعاد
الموظف ورفع إنتاجيته وهذه اللائحة تأتي بعد تجارب وخبرات تطبيقية لعدة سنوات لإجراءات وضوابط الترقية ولقد صيغت بما يتفق والمستجدات في مجال الخدمة المدنية.
-----------------------------------------------------------------------------
سؤال: ما هى الملامح الرئيسية للائحة ؟
جواب: من أبرز ملامح اللائحة الجديدة ما يلي:
أولاً: اشتمالها على شروط الترقية للمراتب (11، 12 ،13) التي كانت مقررة بقواعد وضوابط خاصة بها.
ثانياً: إعادة تقويم عناصر الترقية وهى التعليم والتدريب والأقدمية وتقويم الأداء الوظيفي حيث عدلت قيم كل عنصر بما يتمشى مع أهميته وإيجاد نوع من التوازن بين العناصر الأربعة التي يتم على أساسها ترتيب الأفضلية عند المفاضلة بما يتناسب وما طرأ على مستوى التأهيل بصفة عامة لدى موظفي الخدمة المدنية من تطور مقارنة بما كان عليه حين صدور اللائحة السابقة. ولقد وردت عناصر المفاضلة باللائحة الجديدة على النحو التالي :
أ. نقاط الأقدمية : أصبحت النقاط تحتسب عن كل سنة أقدمية نقطة ونصف للسنوات الأربع التالية للمدة اللازمة للبقاء في المرتبة ، ثم نقطة واحدة عن كل سنة لما زاد عن ذلك بحد أقصى عشر نقاط ، وهذا يعني أن مجموع نقاط الأقدمية لم يتغير ولكن أعيد توزيعه على السنوات الزائدة بأسلوب مختلف جعل الأفضلية للسنوات الأربع التالية مباشرة للمدة اللازمة للبقاء في المرتبة.
ب. نقاط تقويم الأداء : أعيد تقويم كل درجة منه بحيث يحتسب لتقدير (ممتاز) نقطتان بدلاً من أربع نقاط ، و (جيد جداً) نقطة واحدة بدلاً من ثلاث نقاط ، و (جيد) نصف نقطة بدلاً من نقطتين مع عدم إعطاء أي نقطة لدرجة مرضي بحكم أن هذا التقدير هو الحد الأدنى الذي يؤهل لدخول المفاضلة ، كما أصبح احتساب تقويم الأداء للسنتين السابقتين للترقية بدلاً من الأربع سنوات كما في السابق وأصبح بذلك الحد الأعلى لنقاط تقويم الأداء (4) نقاط بدلاً من (16) نقطة.
جـ. نقاط التعليم : أخذ في الاعتبار مدى العلاقة بين نوعية التعليم وواجبات الوظيفة حيث يعطى الموظف عن كل سنة دراسية فوق الثانوية العامة نقطة ونصف إذا كان في مجال الوظيفة ونقطة واحدة فيما عدا ذلك ونصف نقطة للسنة الدراسية السابقة للحصول على شهادة الثانوية العامة ، والحد الأعلى لنقاط التعليم (12) نقطة بدلاً من (10) نقاط للمراتب دون السادسة و(15) نقطة للمرتبة السادسة فما فوق.
د. نقاط التدريب: بعد أن كان الحد الأعلى لنقاطه لما دون المرتبة السادسة (20) نقطة و (15) نقطة للمرتبة السادسة فأعلى أصبح الحد الأعلى (6) نقاط لجميع المراتب ، حيث جعل للتدريب المباشر نقطة عن كل شهر تدريب ، ونصف نقطة فيما عدا ذلك ، من هذا يتضح هدف المنظم بإعطاء كل ماله علاقة مباشرة بعمل الوظيفة وزناً أكبر من الذي تكون علاقته غير مباشرة أو بعيدة وفي ذلك حث للموظف لطرق الوسائل التي ترفع كفاءة الموظف وتزيد من إنتاجيته من ناحية وتدفع إلى التخصص في مجال من المجالات بدلاً من التنقل المتواصل بين مختلف الأعمال وما يترتب على الاستمرار في مجال عمل محدد من الإتقان والتمكن المهني من ناحية ثانية.
ثالثاً : أصبح تنافس موظفي البلديات في نطاق المنطقة الإدارية الواحدة على كافة الوظائف الشاغرة في نطاق المنطقة حيث كان في السابق يفاضل موظفو كل بلدية على حدة وهو وضع لم يكن يمنح الفرصة لموظفي بلديات المنطقة الواحدة في التنافس على الترقية لمحدودية الفرص الوظيفية المتاحة.
رابعاً : اشتراط وجوب مزاولة الموظف لإعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية والاستمرار فيها لأن في عدم الاستمرار في مباشرة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها حرمان موظفين مؤهلين لشغلها ممن لديهم الرغبة في مباشرة العمل في مقر الوظيفة ممن يلون المرقى في ترتيب المفاضلة.
خامساً: عدم نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بإعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ المزاولة الفعلية المستمرة لإعمال تلك الوظيفة في مقرها مع عدم احتساب فترات الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب ضمن تلك الفترة سعياً لاستقرار الموظف والحفاظ على التنظيم الإداري وتأكيداً على أن واجبات الوظيفة تؤدي من قبل الموظف المؤهل لشغلها.
----------------------------------------------------------------------------
سؤال: ما هو التاريخ المحدد لتطبيقها ؟
جواب: نص قرار مجلس الخدمة المدنية الذي صدرت بموجبه هذه اللائحة على تطبيقها من بداية السنة المالية 1421/1422هـ الموافق 5/10/1421 هـ
----------------------------------------------------------------------------
سؤال: الترقية من أهم الحوافز في مجال الخدمة المدنية فهل هي حق مكتسب للموظف ؟
جواب: الترقية كما ذكرت حافز مؤثر وفعال ولكنها ليست حقاً مكتسباً فهي مرتبطة بشروط لا تتم إلا بتوفرها ، كما نصت على ذلك المادة الأولى من اللائحة ومن أهم هذه الشروط وجود وظيفة شاغرة تتوفر مؤهلات شغلها لدى المرشح. ومن جانب آخر ، فالحق المكتسب هو كل ما منح للموظف بقرار ممن يملك الصلاحية من مخصصات عينية أو نقدية وفق قواعد نظامية سارية على أساس ترتيب دائم وتم تنفيذ القرار على مدى زمني يتعدى السنة ، وحتى في مثل هذه الحالة يجوز إلغاء ذلك إذا دعت المصلحة لذلك ، ومن ذلك يتضح أن الترقية لا تدخل في هذا العموم.
---------------------------------------------------------------------------------
سؤال: ما هى الجهات الملزمة بتطبيقها ؟
جواب: كافة الجهات الحكومية التي يحكم شؤونها الوظيفية نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية من وزارات ومصالح ومؤسسات عامة ملزمة بتطبيقها ولا يستثنى منها سوى المؤسسات العامة المستثناة في الأصل وفقاً لنظامها (لخصوصية معينة) من تطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
عمر الحريصي
11-09-2007, 04:22 PM
ثالثاً في الواجبات الوظيفية:
هي مجموعة من القواعد التي تفرضها الوظيفة وتلزم شاغلها بمراعاتها والتقيد بها.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : موظف ملزم بالخدمة مدة تعادل مدة دراسته نتيجة الابتعاث للدراسة وامتنع عن أداء التزامه فماذا يستعاد منه وهل تعتبر مدة البعثة خدمة أم لا ؟
جواب :الملزم بخدمة الدولة الذي يمتنع عن الخدمة أو يترك الخدمة قبل ان يفي بالتزامه ويسترد منه جميع ما أنفقته عليه الدولة أثناء الدراسة في الداخل أو الابتعاث بالخارج أو ما بقي من المدة الملزم بها اذا كان قد خدم مدة تقل عن مدة الالتزام ، اما بالنسبة لمدة اعتبار مدة الابتعاث خدمة لغرض الترقية فإنها تعتبر خدمة طبقا لما جاء في المادة (26) من لائحة الابتعاث اذا كان قد اجتاز مدة الدراسة بنجاح .
---------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : ما مدى إلزام الموظف بالعمل خارج وقت الدوام ، وهل يعتبر امتناعه عنه مخالفة إدارية تخل بواجبات وظيفته ؟
جواب :لا يجوز للموظف الامتناع عن العمل الإضافي عند تكليفه بدون عذر مشروع ويعتبر امتناع الموظف عن القيام بما كلف به إخلال بواجبات الوظيفة يسال عليه تأديبيا .
-------------------------------------------------------------------------------
سؤال : هل من حق الموظف الاطلاع على تقرير الأداء الوظيفي ؟
جواب :نصت المادة ( 26/16) من لائحة تقويم الأداء الوظيفي والتي تم العمل بموجبها اعتبارا من 1/1/1405هـ على الآتي :
* للموظف المعد عنه التقرير حق الاطلاع عليه دون غيره والاطلاع يتم بعد اعتماد التقرير من قبل الرئيس الأعلى المباشر ، والغرض من اطلاع الموظف على تقريره هو إحاطته علما بوجهة نظر المسئولين حول أدائه وسلوكه وجوانب القصور لديه ان وجدت ، وذلك لان أهم أهداف تقويم الأداء الوظيفي هو الارتقاء بأداء الموظف الأسبوعية مستوى افضل ولن يتسنى ذلك لا يحق يعرف الموظف تقويم المشرفين عليه وإيضاح الإيجابيات والسلبيات التي يظهرها ذلك التقويم والعمل على تحسين مستواه عن طريق التوجيه والتدريب .
-------------------------------------------------------------------------------------
رابعاً في العلاوة :
هي مبلغ من المال محدد يؤدي الى تصاعد راتب الموظف داخل المرتبة التي يشغلها وقد تطلق العلاوة على بعض المبالغ المالية التي تصرف لبعض منسوبي الخدمة المدنية كعلاوة التعليم الخاص ، وعلاوة العاملين على الآلات الاحصائية.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : موظف كفت يده عن العمل على اثر سجنه ثم افرج عنه وتمت مسائلته على اثر ذلك تأديبيا حيث حكم عليه بالفصل وكان أثناء فترة كف اليد لا تصرف له أنصاف الرواتب ما مدى استحقاقه لأنصاف الرواتب ؟
جواب :راعى واضع النظام الظروف الاجتماعية وقضى في المادة (19) بان يصرف للمكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه ، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه ، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك ، وهذا الحكم اخذ فيه بالأصل في الصرف وان الجهة إدارية تنوى صرف أنصاف الرواتب أثناء كف اليد فإذا كانت الجهة الإدارية لم تصرف للموظف أنصاف رواتبه فانه في هذا الحالة يستحقهما الموظف وتتولى الجهة صرفه ، وحتى وان انتهت خدمته بالفصل لان القول بغير ذلك سيؤدي إلى عدم المساواة بين الحالات المتماثلة وتطبيق أحكام لم يتضمنها النظام.
-------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : هل يمكن الجمع بين مكافأة الانتظام في الجامعة وراتب العمل على بند الأجور على أن وقت العمل لا يتعارض مع وقت الدراسة ؟
جواب :لا يحق الجمع بين مكافأة الجامعة وأي راتب آخر من خزينة الدولة سواء كان هذا الراتب من وظيفة رسمية أو مؤقتة أو على أحد البنود .
عمر الحريصي
11-09-2007, 04:25 PM
خامساً في الاجازات: هي المدد التي يسمح للموظف التغيب عن العمل بموجبها نظاما.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : هل يجوز ضم الإجازة المستحقة للموظف الذي استقال ثم أعيد تعيينه عن خدماته لما قبل الاستقالة ؟
جواب :إذا كانت الاستقالة والتعيين قبل نظام عام 1391هـ فانه يجوز ضم الإجازات إذا كان لم يعوض عنها أما إذا كان إعادة التعيين بعد نفاذ نظام 1391هـ فانه لا يجوز ضم الإجازات السابقة بل يتعين التعويض عنها فور صدور قرار الاستقالة لان نظامي (91 ، 97) نصا على أن التعويض عند انتهاء الخدمة بينما نظام (77) يجيز ضم الإجازات بعضها إلى بعض ولم يرد فيه نص بإلزام التعويض .
-----------------------------------------------------------------------
سؤال : موظف طوي قيده لتغيبه عن العمل ثم اتضح أن غيابه كان لعذر مشروع قبلته أدارته وألغت قرار طي قيده ، هل يمكن اعتبار مدة غيابه من إجازته الإدارية ؟
جواب : من الجائز اعتبار المدة أو بعضها من إجازته الإدارية إذا كان لديه رصيد على ألا تزيد مدة أو مدد الإجازات الإدارية التي يتمتع بها في السنة الواحدة على تسعين يوما وفقا للمادة (28/4) من اللائحة .
---------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : إذا تعين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية فهل يمكن تعويضه عن إجازاته الإدارية ؟
جواب : عند تعيين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يعوض عن إجازاته المستحقة له عن خدمته كمستخدم وفقا للمادة (10) من لائحة المستخدمين وتعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (12/38) في 25/10/1397هـ فقرة (أ) .
------------------------------------------------------------------------------
سؤال : كيف يعامل الموظف الذي يمنح إجازة إدارية ثم يمرض ويستحق إجازة مرضية بموجب تقرير طبي ؟
جواب : إذا كان مرض الموظف قبل تاريخ تمتعه بالإجازة الإدارية فإنه يمنح الإجازة المرضية وتؤجل الإدارية ، أما إذا كان مرضه بعد تمتعه بالإجازة الإدارية فإن الإجازة الإدارية تعتبر سارية المفعول ويمنح بقية الإجازة المرضية بعد انتهاء الإجازة الإدارية إذا كان لم يشف بعد وقد صدر قرار طبي يمنحه تلك الفترة إجازة طبقاً للائحة التقارير الطبية .
----------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : إذا منح الموظف إجازة إدارية ثم توفي أثناءها فكيف يعامل ؟
جواب : إذا توفي أثناء الإجازة الإدارية فإنه يطوى قيده من تاريخ وفاته ويحتفظ له بباقي إجازته ويعوض عنها ضمن رصيده من الإجازات إن وجد .
----------------------------------------------------------------------
سؤال : هل يستحق الموظف الملتحق بمعهد الإدارة العامة إجازة اعتيادية عن مدة الدراسة أو التدريب بالمعهد ؟
جواب : الموظف الذي يدرس في دورة تنتهي بشهادة دراسية لا يستحق إجازة عن مدة الدراسة وذلك تطبيقاً للمادة (28/2) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، أما الملتحق بالتدريب فله الحق في الإجازة الاعتيادية .
--------------------------------------------------------------------------------------
سؤال :ما مدى جواز تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة عادية ؟
جواب : يجوز احتساب مدة الإجازة المرضية بدون راتب من الإجازة العادية طبقاً للمادة (28/18) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية .
-----------------------------------------------------------------------------------
سؤال : ما مدى جواز إجبار الموظف على التمتع بالإجازة الاعتيادية ؟
جواب : ليس من حق الإدارة إجبار الموظف على التمتع بإجازته لأن الأصل أن يتقدم الموظف بطلب منحه الإجازة والإدارة هي التي تحدد وقت تمتع الموظف بإجازته ومدتها ، كما أنه لا يجوز تأجيل الإجازة إلا في الحالات الضرورية على ألا تزيد على ثلاث سنوات حسب المادة (28/2) من اللائحة .
----------------------------------------------------------------------------------
سؤال : ما مدى تعويض المستقبل أثناء سنة التجربة عن إجازته العادية ؟
جواب : لا يوجد ما يمنع من تعويض الموظف أثناء سنة التجربة عن إجازته العادية المستحقة وذلك لاختلاف وضع الموظف المستقيل في هذه السنة عن وضع الموظف الذي تنتهي خدمته لعدم الصلاحية .
--------------------------------------------------------------------------------
سؤال : ما مدى إلزام الموظف الحاصل على إجازة امتحان في حالة كون الامتحان يوماً بعد يوم بمباشرة مهام وظيفته في الأيام التي لا يؤدي فيها امتحاناً والتي تتخلل أيام الامتحان ؟
جواب : بما أن المادة (28/9) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أن ( للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته ) فعليه يلزم الموظف بالحضور في اليوم الذي لا يؤدي فيه امتحاناً ، أما إذا كان يؤدي الامتحان في بلد آخر غير مقر عمله ولا يستطيع الحضور في اليوم الذي لا يؤدي فيه امتحاناً فتكون مدة الامتحان من بدايته إلى نهايته وتدخل منها الأيام التي لا يؤدي فيها امتحاناً لأنها لازمه لأداء الامتحان .
-----------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : ما مدى استحقاق الموظف لبدل التمثيل والعلاج أثناء إجازة المرافقة ؟
جواب : لا مانع من منحه البدلات المشار إليها أثناء إجازة المرافقة بناء على نص المادة (27/21) من اللائحة التنفيذية من أنه ( تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب .
-------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : هل يجوز للجهة الإدارية قطع الإجازة الاستثنائية الممنوحة للموظف ؟
جواب : يمكن للجهة الإدارية قطع هذه الإجازة طالما أن ظروف العمل تقضي بذلك .
-------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : ما مدى إمكانية تعويض الموظف عن إجازاته الإدارية قبل انتهاء خدمته إذا قضت مصلحة العمل بقاءه في العمل دون تمتعه بإجازاته العادية ؟
جواب : لا يحق للموظف التعويض عن إجازاته العادية إلا بعد انتهاء خدمته وفقاً للمادة (38/3) من نظام الخدمة المدنية .
----------------------------------------------------------------------------
سؤال : هل يمكن الاحتفاظ للعاملين في حقل التدريس بإجازاتهم العادية إذا لم يتمتعوا بها في العطلة الصيفية لتكليفهم بالعمل من قبل مرجعهم ؟
جواب : تعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للعاملين في حقل التدريس بمثابة الإجازة العادية وفقاً للمادة (28/6) من اللائحة التعليمية ويجوز للإدارة أن تكلف الموظف بعمل أثناء العطلة بشرط ألا يقل ما يتمتع به عن الثلاثين يوماً ، إذا لم يتمتع في سنة ما بالحد الأدنى من الإجازة ( الثلاثين يوماً ) بسبب ظروف معينة كلفه بها مرجعة فتحسب له هذه الإجازة وفي حدود ما يقضي به النظام .
----------------------------------------------------------------------------
سؤال : موظف أدخل السجن أثناء تمتعه بإجازته العادية وصدر قرار كف يده عن العمل فهل يعتبر كف يده من تاريخ انتهاء إجازته العادية أو تنتهي إجازته بكف يده عن العمل ؟
--------------------------------------------------------------------------
جواب : يعتبر كف يد الموظف المجاز اعتباراً من تاريخ انتهاء إجازته العادية فإذا استمر سجن الموظف لما بعد الإجازة يصدر قرار بكف يده .
-------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : موظف تمتع بإجازة سنوية لمدة شهر وقبل انتهائها أرسل برقية يطلب تمديد الإجازة شهر آخر هل تمدد إجازته مع العلم أن له رصيد من الإجازات ؟
جواب : يمكن للموظف تمديد إجازته العادية دون أن يباشر عمله بعد الإجازة وذلك بعد موافقة جهة عمله على أن لا يزيد مجموع ما يتمتع به الموظف عن تسعين يوماً خلال السنة الواحدة .
------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : ما هي إمكانية تعويض عضو هيئة التدريس بالجامعات أو شاغلي الوظيفة التعليمية عن إجازاتهم إذا تم نقله إلى وظيفة إدارية في آخر العام الدراسي وقبل التمتع بالإجازة الصيفية وهل يحتفظ بها في جهة عمله الجديد؟
جواب : من الممكن أن تحتسب له كرصيد ثلاثين يوماً ويجوز التمتع به بعد ذلك كأي موظف آخر .
-----------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : هل يحق للموظف التمتع بالإجازة الاضطرارية مدة خمسة أيام تبدأ السبت وتنتهي الأربعاء ثم يعمد إلى التمتع بخمسة أيام أخرى تبدأ السبت وتنتهي الأربعاء بمعنى أن تفصل الإجازتين بعطلة نهاية الأسبوع فقط ؟
جواب : لا يجوز أن تتجاوز الإجازة الاضطرارية خمسة أيام متتابعة فإذا رغب الموظف التمتع بأكثر من ذلك لزمه مباشرة العمل وأخذ البقية في وقت آخر إذا وافقت إدارته واقتنعت بعذره الضروري ولا تعتبر العطلة الاسبوعية فاصلاُ بين الإجازتين علماً أنه لا يجوز التمتع بأكثر من عشرة أيام كإجازة اضطرارية في السنة المالية .
عمر الحريصي
11-09-2007, 04:26 PM
سادساً في التدريب و الابتعاث
التدريب: هو الحاق احد موظفي الخدمة المدنية ببرنامج تدريبي محدد سواء كان داخل المملكة وبالتالي يجب ان تنفذه احدى الجهات المركزية للتدريب او موافق عليه من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية او كان خارج المملكة وبالتالي يجب اخذ الموافقة المسبقة على ابتعاث المرشح من قبل معالي رئيس اللجنة.
--------------------------------------------------------------------------------
الابتعاث: هو ابتعاث احد موظفي الخدمة المدنية الى خارج المملكة للحصول على مؤهل علمي بعد البكالوريوس من جامعة معترف بها من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية لمدة محددة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : هل يجوز التحاق الموظف في سنة التجربة بدورة تدريبية بالداخل ، وفي حالة جواز ذلك هل تحتسب مدة التدريب من ضمن سنة التجربة ؟
جواب : لا يوجد ما يمنع نظاماً من التحاق الموظف في سنة التجربة بإحدى الدورات التدريبية التي تقام بأحد مراكز أو معاهد التدريب بالداخل ، وتحتسب فترة التدريب من ضمن سنة التجربة باعتبار أن التدريب يعتبر من واجبات الوظيفة مع ملاحظة ما ورد في لائحة التدريب من قواعد بالنسبة للتدريب في الخارج .
-----------------------------------------------------------------
سؤال : متعاقد حصل على الجنسية العربية السعودية وتم إنهاء عقده ثم تم التعاقد معه على وظيفة بصفة مؤقتة ، هل يجوز في هذه الفترة ابتعاثه للتدريب في الخارج وفقاً لأحكام لائحة التدريب ؟
جواب : الموظف لا يشغل الوظيفة خلال هذه الفترة بصفة دائمة وبالتالي لا تسري عليه أحكام لائحة التدريب ، ولا يجوز ابتعاثه للتدريب في الخارج حتى يعين على الوظيفة بصفة دائمة .
-------------------------------------------------------------------
سؤال : ما هو الحد الأعلى الزمني للتدريب وما هو أدنى حد له ؟
جواب : ليس هناك حد أدنى أو أعلى لمدة التدريب وإنما تحدد مدة الدورة بما يحقق الأهداف التي صممت من أجلها ، وفي الغالب يجب ألا يكون مدة الدورة طويلة إلا إذا دعت ضرورة نوعية ومستوى التدريب ذلك .
---------------------------------------------------------------------------------
سؤال : هل يسمح النظام لموظف الدولة في أي جهاز حكومي من الاشتغال في التجارة وهل هناك فرق بين الموظف والمدرس في هذه الناحية ؟
جواب : إن الفقرة الأولى من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية قد نصت على انه ( يجب على الموظف ان يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ) كما نصت المادة (14) من نظام الخدمة المدنية بأنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى ،وقد أوضحت المادة (13/2) من اللوائح التنفيذية الأعمال التي لا تعد اشتغالا بالتجارة وليس هناك فرق بين الموظف والمدرس في هذه الصدد فالجميع يخضعون لنظام الخدمة المدنية الذي يحظر على الموظف الاشتغال بالتجارة .
----------------------------------------------------------------------------------
سابعاً في النقل و الاعارة :
النقل: هو نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى شاغرة بنفس المستوى سواء داخل الجهاز او خارجه.
--------------------------------------------------------------------------------
الاعارة: هي تفريغ الموظف العام من عمله الاصلي في الجهة التي يتبعها والعمل مؤقتا بعد موافقته لدى احدى المؤسسات العامة او الخاصة او الحكومات او الهيئات الدولية.
--------------------------------------------------------------------------------
التكليف: هو تكليف الموظف بالقيام باعمال وظيفية معينة او مهمة رسمية محددة بالاضافة الى عمله الاصلي او بدونه داخل المدينة التي بها مقر عمله او خارجه سواء في الجهة التي فيها او في غيرها من الجهات الحكومية الاخرى.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال :هل يلزم عند نقل الموظف من وظيفة الأسبوعية أخرى في نفس الفئة سواء كانت الوظيفتان في وزارة واحدة أو في وزارتين مختلفتين اخذ مرئيات وزارة الخدمة المدنية في هذا النقل ؟
جواب :اذا كان النقل في نفس الفئة من كاتب الأسبوعية كاتب مثلاً سواء كان النقل داخل الوزارة أو من وزارة الأسبوعية أخرى فلا داعي لأخذ مرئيات الوزارة ، اما اذا كان النقل من وظيفة ذات طبيعة تختلف عن طبيعة الوظيفة المراد نقله اليها أو كان النقل من مؤسسة حكومية الأسبوعية وزارة فان النقل يتطلب موافقة وزارة الخدمة المدنية .
------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : ما مدى إمكانية نقل موظف من جهة الأسبوعية أخرى لم يمضي على تعيينه سوى شهر ونصف وهل تحتسب الفترة الماضية من سنة التجربة ؟
جواب : اذا كان تعيينه على الوظيفة نتيجة مسابقة فيجب مضي سنة كاملة قبل النقل ، أما إذا كان مستجداً فانه يجوز الانتقال متى توفرت الوظيفة المناسبة على ان تبدأ سنة التجربة في الجهة المراد نقله اليها.
-------------------------------------------------------------------------------
سؤال : الموظف اذا عين بالمسابقة وقبل ان يكمل السنة في الوظيفة المعين عليها ما مدى امكانيه نقله على ضوء التعليمات الخاصة بعدم جواز نقل المتسابق قبل مضي سنه
جواب: التعليمات الخاصة بعدم نقل الموظف المتسابق قبل مضي سنه تتعلق بالموظف القائم على رأس العمل عند دخوله المسابقة ولا تشمل المستجد ولذلك يمكن نقل الموظف المعين بالمسابقة قبل مضي سنه في حدود ما يحكم أنواع نقل من في سنه التجربة من ضوابط
عمر الحريصي
11-09-2007, 04:29 PM
ثامناً في انهاء الخدمة:
هو انتهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة العمل بعد توفر احد الاسباب الموجبة لذلك نظاما.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال :موظف يشغل وظيفة مستثناة من شرطي المؤهل والمسابقة ، أنهيت خدمته وفقاً للمادة (30/7) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة التي تنص على انه (يجوز بقرار من السلطة المختصة النقل الأسبوعية مرتبة اقل بالنسبة للموظفين المعينين في وظائف مستثناة من شرطي المسابقة والمؤهل ،كما يجوز إنهاء خدمتهم على أساس عدم الصلاحية للعمل ، هل يشترط له ان يقضي فترة معينة قبل التقدم بطلب العودة الأسبوعية الخدمة الحكومية مرة أخرى لأي وظيفة ؟
جواب : الموظف الذي تنهي خدمته على هذا الأساس من قبل السلطة المختصة لا يمكن اعتباره مستقيلا أو منقطعا حتى تسري عليه القواعد المقررة في هذا الشأن ، كما لا يعتبر فصله لأسباب تأديبية اذا لم يكن فصله لهذا السبب ، كما انه لا يعامل بالأحكام الخاصة بالموظف الذي تنهى خدمته لعدم الصلاحية في فترة التجربة اذا لم يكن في فترة التجربة والتي يلزم بها مضي سنة لإمكانية العودة ، وبذلك فإنه لا يوجد ما يمنع من عودته للخدمة دون اشتراط مضي مدة معينة متى توفرت فيه شروط ومؤهلات الوظيفة التي يتقدم لها .
-------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : هل يحق للموظف الرجوع في استقالته بعد تقديمها واذا كان لا يجوز ذلك فمتى يحق له العودة ومتى يجوز تعيين الموظف المنتهية خدماته ؟
جواب : لا يجوز للموظف الرجوع في استقالته بعد تقديمها إلا بعد موافقة الجهة المختصة ويشترط ان تتم هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لتركه العمل كما انه لا يجوز تعيين الموظف المستقيل في أي وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني إلا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ طي القيد .
--------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : موظف توفي خلال فترة تمديد خدماته بعد بلوغ السن النظامية فهل يستحق راتب ثلاثة اشهر كغيره ؟
جواب : الموظف الممدة خدماته لبلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد يعتبر موظفاً رسمياً ويتمتع بجميع الحقوق والواجبات والمزايا الخاصة بالموظفين ، لذا فإنه يمنح ورثته راتب ثلاثة اشهر وفقاً للمادة (27/19) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية .
---------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : ما مدى استحقاق ورثة المتوفى في العطلة الصيفية لرواتبه أثناء العطلة ؟
جواب : يستحق الورثة رواتبه عن بقية العطلة الصيفية وقد سبق ان صدر بذلك قرار مجلس الوزراء رقم (18) لعام 1380هـ ولازال ساري المفعول
------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : مستخدم استقال بعد خدمة (16) عاماً وصرفت له حقوقه التقاعدية وعاد الأسبوعية الخدمة في وظيفة أخرى ، هل يجوز ضم خدماته السابقة الأسبوعية خدمته الحالية بعد إعادته ما صرف له من مصلحة معاشات التقاعد ؟
جواب :اذا لم يمض على تعيينه الأخير سنة يجوز رد المكافأة للمصلحة ، اما اذا مضى اكثر من سنة فإنه لا يجوز ذلك وفقاً للمادة (32 ) من نظام التقاعد المدني لعام 1393هـ .
--------------------------------------------------------------------------
سؤال : ما مدى جواز احتساب المدة المسموح بها للذهاب الأسبوعية مقر التدريب والعودة منه ضمن مدة التدريب عند احتسابها كخبره مضاعفة ؟
جواب : وردت النصوص صريحة في اقتصار مدة التدريب على فترة التدريب فقط ، أما الفترة السابقة على بدء الدورة واللاحقة لها والتي يسمح للمتدرب فيها التغيب عن العمل وهي ما يقتضيه التدريب من استعداد للسفر الأسبوعية مقر التدريب أو الرجوع منه فلا تحتسب ضمن مدة التدريب الفعلية .
------------------------------------------------------------------------------
سؤال : موظف أعير لجهة خاصة وأرسلته هذه الجهة للخارج في دورة تدريبية في مجال تخصصه فهل تحسب له هذه الدورات في جهته الأصلية من اجل المسابقة ؟
جواب : ليس هناك مانع من احتساب الدورة لغرض المسابقة طبقاً للائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إذا كان التدريب في طبيعة عمل الوظيفة الأصلية على أن يكون الاحتساب في حدود المدة التي يجوز احتسابها وأن تكون الجهة التي قامت بالتدريب معترف بها من قبل الجهة المختصة في مجال التدريب .
----------------------------------------------------------------------------
سؤال : ما هي إمكانية احتساب مدة التدريب التي تقل عن شهر كخبرة في طبيعة عمل الوظيفة ؟
جواب : حددت اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المدة الممكن احتسابها كحد أقصى كخبرة في طبيعة العمل ، حيث تحتسب مدة التدريب فيما لا يزيد على ستة اشهر باعتبار كل شهر بثلاثة أشهر حتى لو قلت المدة التدريبية عن شهر حيث تتم مضاعفة هذه المدة متى ما توفرت لذلك البرنامج مقومات البرنامج التدريبي .
-------------------------------------------------------------------------
سؤال : الواضح من نظام الخدمة المدنية أن الموظف الموفد للتدريب في الداخل في غير مقر عمله يمنح ستة أيام للمغادرة لمقر الدورة التدريبية والعودة منه لمقر عمله بعد التدريب واعتبارها بمثابة انتداب وذلك وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (283) وتاريخ 20/7/1400هـ فهل هذا القرار لا يزال ساري المفعول أو صدر ما يلغيه ؟
جواب : القرار لا زال ساري المفعول والستة أيام التي وردت فيهم تعتبر كحد أعلى وليس بالضرورة أن كل من أوفد للتدريب في غير مقر عمله يمنح ستة أيام للمغادرة الأسبوعية مقر الدورة والعودة منه الأسبوعية العمل ، وتحديد المدة اللازمة للمغادرة والعودة يبني على بعد جهة التدريب عن مقر العمل وجهة الموظف هي التي تحدد المدة اللازمة إذ قد تكون يوماً أو يومين أو أكثر على ألا تزيد على ستة أيام .
عمر الحريصي
11-09-2007, 04:31 PM
تاسعاً : البدلات و المكافات و التعويضات
البدل : هو مبلغ من المال يدفع للموظف إما بنسبة مئوية من الدرجة الاولى للمرتبة التي يشغلها مثل بدل طبيعة عمل ، او بمقدار محدد سواء كان ثابتا لكل المراتب مثل بدل خطر او بمبالغ مختلفة حسب المراتب مثل بدل النقل ، وذلك اما مقابل ما قد يترتب على الموظف من آثار نتيجة ممارسة وظيفة من وظائف الخدمة المدنية ، او نظير ما ينفقه الموظف في سبيل عمله ، ويوقف البدل بسقوط اي شرط من الشروط الموجبة لصرفه ، وتصرف البدلات مع الراتب شهريا باستثناء ما نص عليه بخلاف ذلك.
--------------------------------------------------------------------------------
المكافأة : هي مبلغ من المال يدفع للموظف مقابل عمل اضافي او كحافز لمستوى مستهدف من الاداء او للمشاركة في لجان خارج اطار العمل المنتظم للوظيفة.
--------------------------------------------------------------------------------
التعويض : هو مبلغ من المال محدد يصرف للموظف بشروط معينة واسباب محددة لقاء ضرر لحق به بسسب العمل او لقاء عدم تمتعه باحد حقوقه النظامية.
-------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : ما مدى شمول حكم المادة (27/6) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية للموظف الذي يستدعى من مقر عمله لمقابلته بهدف معرفة مدى صلاحيته للعمل خارج المملكة أو الالتحاق بإحدى الدورات التدريبية ؟
جواب :طالما كان الاستدعاء بناءاً على طلب الإدارة وبهدف للمصلحة العامة فان ذلك يعتبر تكليفا بمهمة رسمية ويعامل معاملة المنتدب
----------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : هل يستفيد الموظف الذي كلف بوظيفة معينة وحدث له حادث بسبب الوظيفة المكلف بها من التعويض عن الإصابة الواردة في المادة (27/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ؟
جواب :يمكن استفادة الموظف المكلف بعمل وظيفة أخرى من التعويض الوارد في المادة (27/1) إذا أصيب بسبب الوظيفة المكلف بها بشرط أن تتوافر الشروط النظامية بالتكليف .
--------------------------------------------------------------------------------
سؤال : هل يستحق الموظف بدل النقل الإضافي عند تكليفه بالعمل الإضافي بعد انتهاء الدوام الرسمي مباشرة ؟
جواب :حكم هذا البدل ورد مطلقا وعليه فان الموظف المكلف بالعمل خارج وقت الدوام يستحق البدل سواء كان عمله الإضافي متصلا بالدوام الرسمي أو منفصلا عنه .
--------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : موظف أصيب بسبب العمل بعجز جزئي حددته الهيئة الطبية العامة بنسبة 40% بالعينين و 60% بسبب الكسور ومضاعفاتها ما مدى إمكانية تعويضه على هذا الأساس في تحديد نسبة العجز؟
جواب : تعويض الموظف لا يتم على أساس تحديد نسبة العجز الجزئي في كل عضو من أعضائه بل يتم بعد تحديد نسبة العجز الجزئي في الجسم بأكمله من قبل الهيئة الطبية العامة وذلك طبقا لما ورد بالمادة (27/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية .
----------------------------------------------------------------------------
سؤال : موظف أوفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه ولم يمنح التذكرة عند الإيفاد ما مدى جواز تعويضه عنها ؟
جواب : إذا تم أيفاد الموظف للتدريب في الداخل في بلد غير الذي يعمل فيه ولم يمنح تذكرة السفر عند الإيفاد فانه يجوز تعويضه عنها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ولائحة التدريب .
------------------------------------------------------------------------------
سؤال : هل يجوز للموظف الموفد للتدريب أن يجمع بين مكافأة التدريب المنصوص عليها بالمادة (34/33) من لائحة التدريب وبدل النقل الإضافي وبدل الانتداب الواردين بالمادتين (34/25 ، 34/26) وكذلك بدل النقل الإضافي الوارد بالمادتين (22/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ؟
جواب :إذا تطلب برنامج التدريب انتداب الموظف المتدرب فانه لا يوجد مانع نظامي من الجمع بين المميزات المشار إليها لان كل ميزه من هذه الميزات مقررة بموجب نصوص واضحة لكل منها غرضه الذي هدفت إليه اللائحة ؟
------------------------------------------------------------------------------
سؤال : ما مدى استحقاق الموظف المعار لبدل الترحيل ؟
جواب : الموظف المعار يتقاضى راتبه من الجهة المعار إليها فهي المستفيدة من الإعارة لذا فانه لا يستحق المعار بدل الترحيل من الجهة المعار منها وانما يخضع ذلك لأحكام النظام الذي يخضع له في الجهة المعار إليها عند ابتداء الإعارة وانتهائها .
-------------------------------------------------------------------------------
سؤال : هل منح العلاوة السنوية للموظف لها علاقة بدرجة تقرير الأداء الوظيفي وإذا حصل الموظف على تقدير غير مرضي هل يحرم من العلاوة السنويـة ؟
جواب : إذا حصل الموظف على تقرير غير مرضي لا يحرم من العلاوة السنوية ولكن يعامل بموجب المادة (36/8) من لائحة تقويم الأداء الوظيفي المتضمنـة ( مع مراعاة ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، بحرمان الموظف الحاصل على تقرير أداء وظيفي بتقدير غير مرضي من الترقية ودخول المسابقة ، يوجه لمن يحصل على هذا التقدير لأول مرة تنبيه من المختص باعتماد التقرير ، فإذا حصل على نفس التقدير في السنة الثانية ينقل بعد فحص حالته والوقوف على أسباب ضعف كفايته إلى وظيفة أخرى تناسب قدراته داخل الجهاز وبنفس مرتبته فإذا حصل بعد نقله على تقدير بدرجة غير مرضي أنهيت خدمات لأسباب غير تأديبية ، ولا يجوز في هذه الحالة عودته إلى الخدمة إلا بعد مضي سنة من تاريخ طي قيده ) .
----------------------------------------------------------------------------
سؤال : ما مدى أحقية الموظف المنقول بناءا على طلبه بسبب الترقية أو النجاح في المسابقة لوظيفة تقع في غير المكان الذي يعمل فيه لبدل الترحيل ؟
جواب : ترقية الموظف تدل على انه كفء وادارته راضية عنه وانتقاله إلى مقر أخر تبعاً لوجود الوظيفة يدخل في عموم النقل للمصلحة العامة ، لذا فانه يستحق بدل الترحيل المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية .
------------------------------------------------------------------------------
سؤال : العاملون بنظام الساعات هل يمكن انتدابهم ؟
جواب : العاملون بنظام الساعات محكومون بالعقود المجراة معهم لذا لا يستفيدون من غير ما جاء في العقد وهي المكافأة التي تصرف له لقاء هذا العقد ولذلك لا يجوز انتدابهم ولا يصرف لهم بدل انتداب وبإمكان الجهة الاستفادة بالتعاقد بالساعة في أي مكان بمعنى انه يجوز للجهة إنهاء عقد العامل بنظام الساعة في مكان والتعاقد معه في مكان أخر حسب الحاجة .
------------------------------------------------------------------------------
سؤال : ما مدى جواز صرف بدل طبيعة عمل للناسخ وبدل تفرغ للأطباء والصيادلة لمن يتم التعاقد معهم من السعوديين وفق المادة (25/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ؟
جواب : أن المادة (25/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت صراحة على إلا تزيد المكافأة على راتب الوظيفة وبدلاتها ولذا فان السعودي المتعاقد معه تمنح له مكافأة تتضمن الراتب وبدلات الوظيفة المتعاقد معه عليها بحيث يعتبر البدل جزءا من المكافأة ، كما لا يجوز منح أي بدل بشكل مستقل غير ما هو موضح في العقد وهو يشمل راتب الوظيفة وبدلالتها .
-----------------------------------------------------------------------------------
سؤال : ما مدى إمكانية صرف بدل التفرغ للطبيبات خلال إجازة الوضع والإجازة العادية ؟
جواب :بدل التفرغ كسائر البدلات التي تحكمها المادة (27/12) من اللائحة بحيث تصرف مع الراتب وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث ، وعليه يصرف للطبيبات بدل تفرغ مع الراتب في حالة الإجازة العادية وإجازة الوضع اذا كانت عند تمتعها بتلك الاجازه مستوفية لشروط استحقاق البدل.
-----------------------------------------------------------------------------------
سؤال: ما مستوى تذكرة الاركاب التي تصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج هل هي الدرجة الأولى أم الدرجة السياحية ؟
جواب : نص المادة (27/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تنص على أن يكون الاركاب بالطائرات وفق الدرجات الآتية:
1 – درجة أولى لموظف المرتبة العاشرة فما فوق .
2 – الدرجة السياحية لما عدا ذلك من الموظفين .
وهذا النص عام ويشمل جميع تذاكر الاركاب التي تصرف وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه بما في ذلك التذاكر المستحقة للموظف المبتعث للتدريب في الخارج وعائلته في حالة مرافقتهم له طبقا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 لعام 1400هـ وذلك لان التدريب جزء من واجبات الوظيفية فيدخل في النص العام المنظم لصرف التذاكر .
--------------------------------------------------------------------------------
سؤال : مستخدم أحيل إلى التقاعد وصرف له مكافأة (3اشهر ) الواردة في المادة ( 27/19) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، هل تصرف له هذه المكافأة مرة أخرى عندما توفي وهو يعمل على بند الأجور ؟
جواب : لا يوجد ما يمنع الاستحقاق في هذه الحالة وذلك لاستقلال لائحة المعينين على بند الأجور عن لائحة المستخدمين الأمر الذي يترتب عليه أن يمنح المعين على أي منهما ما تقرره من مزايا بصرف النظر عن تعيينه السابق على اللائحة الأخرى وذلك حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (837) الصادر في هذا الشان .
--------------------------------------------------------------------------------
سؤال : ما هو الفرق بين الخدمة والخبرة ؟
جواب : الخدمة هي :
قياس المدة الزمنية التي أمضاها الموظف في وظيفة أو اكثر بإحدى الجهات الحكومية على وظيفة رسمية 0
والخبرة هي :
قياس المعرفة والمقدرة والمهارة المكتسبة في مجال محدد من مجالات من مجالات العمل بمستوى معين سواء في مؤسسات أو شركات عامه أو خاصة
بكذا أخواني قدمنا لكم جميع الاستفسارات التي وجهت للخدمة المدنية و أجوبتها النظامية من واقع الخدمة المدنية
لزيادة معدلات الثقافة الإدارية لدى رواد منتدى التربية و التعليم
عمر الحريصي
11-09-2007, 04:33 PM
نظام المكافآت بالمدارس الليلية
مكافأة التسجيل :
1- يمنح مدير مدرسة محو الأمية التي تقل فصولها عن 6 فصول مكافأة 6 حصص .
2- يمنح مدير مدرسة محو الأمية التي يزيد عدد فصلها عن 5 فصول 12 حصة .
3- يمنح مدير المتوسطة الثانوية التي يقل عدد فصولها عن 3 فصول مكافأة 6 حصص .
4- يمنح مدير المتوسطة والثانوية التي يتراوح عدد فصولها بين 3-5 فصول مكافأة 12 حصة .
5- يمنح مدير ووكيل المتوسطة والثانوية التي يزيد عدد فصولها عن 5 فصول مكافأة 12 حصة .
مكافأة أيام الاختبارات :
يتم تحديد مكافآت العاملين في مدارس تعليم الكبار أثناء فترة الاختبارات على النحو التالي :
أ .يمنح المدير و الوكيل والمعلم أيام الاختبارات ما يعادل مكافأة الأيام العادية حسب جدوله الدراسي .
ب . يكون كل منهم ملزم بالحضور والقيام بكل ما يكلف به من أعمال طيلة أيام الاختبارات حتى يستحق كامل المكافأة .
ج . تحدد أيام الاختبارات بالأيام الفعلية التي يؤدي فيها الطلاب الاختبارات وفق ما هو معمول به في المدارس النهارية .
د . تعتبر المهام التي يكلف بها المعلم أثناء فترة الاختبارات من مراقبة وكتابة البيانات ورصد الدرجات وغير ذلك جزء من العملية التعليمية .
هـ . تقدر مكافأة المستخدم عن فترات الاختبارات وفق القاعدة التالية : المكافأة اليومية X عدد أيام الاختبارات .
مكافأة الأعمال الإدارية :
1- يمنح مدير مدرسة محو الأمية عن عمله الإداري في المدرسة التي يبلغ عدد فصولها 5 فصول فأقل 6 حصص ، ويمنح مكافأة الحصص التي يقوم بتدريسها فعليا ، على أن لا تزيد عن 6 حصص .
2- تعادل المهام الإدارية لمدرسة محو الأمية التي يبلغ عدد فصولها 6 حصص فأكثر بـ12 حصة .
3- تعادل المهام الإدارية لمدير المتوسطة والثانوية التي يتراوح عدد فصولها بين 3-5 فصول بـ12 حصة .
4- تعادل المهام الإدارية لمدير المتوسطة والثانوية ذات الفصل الواحد أو الفصلين بـ6 حصص ، ويمنح مكافأة الحصص التي يقوم بتدريسها فعليا على أن لا تزيد عن 6 حصص .
5- يخصص لكل مدرسـة متوسطة وثانوية يتراوح عدد فصولها بين 6-9 فصول مدير ووكيل ؛ تعادل المهام الإدارية للمدير بـ12 حصة ، وللوكيل بـ6 حصص ، ويمنح الوكيل مكافأة الحصص التي يقوم بتدريسها على أن لا تتجاوز 6 حصص .
6- يخصص لكل مدرسـة متوسطة أو ثانوية يزيد عدد فصلها عن 9 فصول مدير ووكيل ، وتعادل المهام الإدارية لكل منهما بـ12 حصة .
7- تحسب مكافأة مدير المدرسة والوكيل حسب التالي : حصة وخُمس حصة يوميا عن العمل الإداري لمن تكون مهامه الإدارية أقل من 12 حصة ، وحصة وخُمس عن كل حصة يقوم بتدريسها فعليا .
8- تحسب مكافأة محضر المختبر في المدارس الثانوية التي يوجد بـها قسم طبيعي وفق التالي :
أ / من كان على وظيفة إدارية فيعامل وفق خارج الدوام بـمعدل 3.5 يوميا .
ب/ أما من كان على سلم اللائحة التعليمية فيعامل بالحصة مثل المدرسين .
9- يجب وضع مكافأة كل معلم لكل شهـر في المسير بحيث لا تـزيد المكافأة عن نصف راتبـه الأساسي و ذلك بضـرب عدد الحصص X 75 ريال .
عمر الحريصي
11-09-2007, 04:34 PM
واجبات الموظف
تنطلق هذه الواجبات مما نصت عليه المواد (11 ، 12 ، 13) من نظام الخدمة المدنية، فللوظيفة العامة حقوق وواجبات، فكما أن الموظف يسعى لاستيفاء حقوقه الوظيفية فإنه يجب عليه بالمقابل أداء أعماله واجباته الوظيفية بالصورة المطلوبة، ومن الواجبات الوظيفية مايلي :
I- الالتزام بوقت الدوام الرسمي :
انطلاقاً من المادة (11) من نظام الخدمة المدنية، وقت الدوام هو بمثابة الوعاء للوظيفة ففيه تؤدى أعمالها وخدماتها، ولذا فأنه كلما كان الالتزام به مكتملاً أدى ذلك في الغالب إلى الإنتاج والموضوعية في الأعمال، والالتزام بهذا الواجب أمر مطلوب من سائر الموظفين بما فيهم المشرفين والمسئولين وذلك لأهمية دور الأسوة الحسنة في هذا المجال بالنسبة للموظفين الآخرين .
وتتحدد مسئوولية المشرفين المباشرين في التأكد من أن جميع مرؤوسيه يتواجدون على مكاتبهم طيلة فترة الدوام الرسمي مع التزامهم بأوقات الدوام الرسمي ومراقبة التأخير عن الدوام والانصراف قبل نهاية موعد الدوام وفق كشوفات مواعيد الحضور والانصراف اليومية بصورة مستمرة وكذلك دقة تسجيل هذه البيانات .
ب - الابتعاد عما يسيء للشرف والكرامة :
التحلي بالأخلاق الكريمة وحسن السلوك داخل مقر الوظيفة أو خارجها فهو أمر مطلوب من المواطن بصفة عامة ومن الموظف بصفة خاصة لكونه يؤدي خدمة عامة باسم الدولة .
ج - التعامل الطيب مع من لهم علاقة بوظيفته :
يشمل ذلك رؤساء الموظف ومرؤوسيه أن كان يشغل وظيفة إشرافية وزملاءه في العمل وذلك بالتعاون معهم واحترامهم كما يشمل المراجعين وذلك بإبداء حسن استقبالهم ومساعدتهم .
د - الولاء للدولة والوطن :
باعتبار أن الوظيفة إحدى وسائل الدولة لتقديم خدماتها لمواطنيها ولأن الدولة والمواطن يعملان معاً لخدمة الوطن والعمل على تطوره وتقدمه، لذا فإن ولاء الموظف لدولته وحكومته وذلك بالإخلاص والتفاني والتنفيذ الدقيق للتعليمات والقرارات يعد أمراً رئيساً ومساعداً لتحقيق تقدم الوطن ورفعته .
ه - عدم استغلال السلطة والمحافظة على أسرارها :
إن الوظيفة خدمة عامة وتكليف لا تشريف، هدفها خدمة المواطن وتقدم الوطن، واستغلالها لأغراض خاصة أو إفشاء أسرار وظائف ذات أهمية أو حساسية معينة يؤدي للإخلال بهذه المبادىء .
و - عدم ممارسة الأعمال التجارية أو المهن الحرة :
يجب على الموظف المحافظة على وقت وظيفته وألا تنازعه مصالح متعارضة، وإتاحة الفرصة للمواطنين الآخرين للحصول على فرص عمل بالقطاع الأهلي .
ومع ذلك فقد أجازت الدولة للموظف أو الحرفي أو الفني المساعد مزاولة عملهم خارج الدوام الرسمي، كما سمحت للمستخدمين والمعينين على بند الأجور بقيادة سيارات الأجرة .
عمر الحريصي
11-09-2007, 04:35 PM
تعريف فترة التجربة :
هي الفترة التي يتم فيها تهيئة الموظف الجديد عملياً لممارسة مهام الوظيفة المعين عليها تدريجياً التحقق من مدى صلاحيته لممارسة مهام الوظيفه قبل تثبيته عليها ، وحددت هذه الفترة بسنة كاملة .
أهداف فترة التجربة :
تعد فترة التجربة من أهم المراحل في حياة الموظف الوظيفية باعتبارها فترة تهيئة واختبار تستهدف الجوانب التالية :
1- تهيئة الموظف عملياً لممارسة مهام الوظيفة المرشح لها .
2- ترسيخ المفاهيم لاأساسية للخدمة المدنية .
3- الكشف عن قدراته وميوله العملية .
4- التحقق من مدى صلاحيته لشغل الوظيفه المعين عليها تمهيداً لتثبيته عليها.
إجراءات العمل بالنموذج الخاص بفترة التجربة :
( أ ) يعد التقرير عن الموظف الجديد خلال فترة التجربة على فترتين :
الاولى : تبدأ اعتباراً من تاريخ المباشرة ويعد التقرير عنها بعد مضي خمسة أشهر .
الثانية : تبدا اعتبارا من بداية الشهر السادس حتى نهاية الشهر العاشر ويعد التقرير عن هذه الفترة ويقدم قبل نهاية سنة التجربة بشهرين .
(ب) يتم اعداد التقرير وفقا لما يلي :
1- تعبئة خانات المعلومات الاساسية عن الموظف والوظيفة والمعلومات الاخرى الموضحة بالصفحة الاولى من النموذج .
2- اعطاء الدرجة المناسبة عن كل عنصر من عناصر التقويم المحددة بالصفحة الثانية من النموذج حسب الفترة المعد عنها التقرير .
3- تحديد المجموع الكلي للدرجات ومن ثم التقرير النهائي الذي حصل عليه الموظف في الحقل المخصص لذلك .
4- تدوين ملاحظاته وتوصياته لتطوير قدرات الموظف (إن وجدت) في الحقل المخصص لذلك.
5- يوضح نعتمد التقرير رأيه ومدى موافقته على ما ورد به ، ومن ثم اعتماده .
6- في حالة حصول الموظف في الفترة الأولى على مجموع درجات أقل من (30) درجة فيجب على الادارة لها لفت نظره حول تدني أدائه وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء الفترة .
7- يحفظ التقرير في ملف الموظف لحين موعد إعداد التقرير عن الفترة الثانية .
8- بعد اعتماد اللتقرير في الفترة الثانية يتم إطلاع الموظف عليه لمعرفة وجهة نظر الادارة حول أدائه ولتحسين وضعه .
9- يحال التقرير لإدارة شؤون الموظفين لعرضه على صاحب الصلاحية قبل مضي أحد عشر شهراً من تاريخ مباشرة الموظف عمله ،(عدا فترة الانقطاع ).
(جـ) مصادر إعداد التقرير :
1- ملف الموظف .
2- سجل تدوين ملاحظات الرئيس المباشر .
3- تقرير النجاز الشهري للموظف .
4- دفتر الدوام .
5- أي مصادر أخرى تساعد في دقة التقويم .
عمر الحريصي
11-09-2007, 04:36 PM
الرواتب والعلاوات
ماده 16
يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل .
ماده 17
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من اول شهر محرم من كل سنة .
17/1
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف علاوة اضاية في اول محرم تعادل العلاوة السنوية وقد الغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 555 وتاريخ 13/ 9/ 1401
17/2
اذا تمت ترقية الموظف من اول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية ثم يمنح العلاوة الدورية على اساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى اليها كما لو تمت الترقية قبل اول محرم .
مادة 18
أ- يمنح الموظف المعين راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فاذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة او يزيد عليه يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
ويجوز التعيين في غير الدرجة الاولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية .
ب- يمنح الموظف المرقى راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى اليها فاذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة او يزيد عليه يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية .
ج- في حالة اعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها اما اذا اعيد الى وظيفة ذات مرتبة اقل فيمنح راتـب اول درجة تتجاوز اخر راتب كان يتقاضاه فاذا كان راتبه يزيد على راتب اخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة .
18/1
المستخدم الذي يعين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يوضع في الدرجة التي تساوي او تعلو مباشرة الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة وذلك حسب الاحوال فاذا كان هذا الراتب يتجاوز اخر درجة في مرتبة الوظيفة المعين عليها منح مكافأة شهرية بقدر الفرق .وتتناقص هذه المكافأة بقدر ما يحصل عليه بعد ذلك من زيادة في راتبه .
18/2
يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية لغرض تشجيع الموظف الجيد على الاداء ويجب ان يكون الموظف حاصلا على تقدير بدرجة لا تقل عن جيد جداً في العام الاخير قبل منحه العلاوة .
وننوه هنا الى الغاء العلاوة المذكورة كما سبق ايضاحه .
ماده 19
يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برىء او عوقب بغير الفصل يصرف له باقي راتبه. اما اذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ماصرف له مالم تقرر الجهة التي اصدرت قرار العقوبة غير ذلك .
19/1
يعتبر الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد .
ماده 20
لا يجوز الحجز على راتب الموظف الا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز ان تتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقه .
ماده 21
مع مراعاة ماتقضي به الانظمة لا يستحق الموظف راتبا عن الايام التي لا يباشر فيها عمله
----------------------------
خالد الطريقي
vBulletin® v3.7.5, Copyright ©2000-2009, TranZ by Almuhajir