خوباني
27-03-2007, 03:12 AM
قرارات هامة لمجلس الوزراء من بينها عقوبات للتشهير عبر البلوتوث
أقر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات الهامة منها ما يتعلق بإساءة استخدام التقنية .. حيث تضمنت القرارات عقوبات للتشهير عبر البلوتوث وكذلك عقوبات لأختراق وتدمير المواقع الالكترونية.
نسأل الله أن ينفع بها.
بعد الاطلاع على مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68 / 43) وتاريخ 16 / 9 / 1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار إليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
من أبرز ملامح النظام مايلي ..
1 - يهدف النظام إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها .
2 - فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إليكتروني أو الدخول إلى موقع إليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
3 - فرض النظام عقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات
أقر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات الهامة منها ما يتعلق بإساءة استخدام التقنية .. حيث تضمنت القرارات عقوبات للتشهير عبر البلوتوث وكذلك عقوبات لأختراق وتدمير المواقع الالكترونية.
نسأل الله أن ينفع بها.
بعد الاطلاع على مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68 / 43) وتاريخ 16 / 9 / 1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار إليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
من أبرز ملامح النظام مايلي ..
1 - يهدف النظام إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها .
2 - فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إليكتروني أو الدخول إلى موقع إليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
3 - فرض النظام عقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات